منتدى حول أركان ومراحل جريمة تبييض الأموال

رد: منتدى حول أركان ومراحل جريمة تبييض الأموال

par REBAI Ahmed safi eddine,
Nombre de réponses : 0

جرم المشرع الجزائري جريمة تبييض الاموال من خلال المادة 02 من القانون 05-01 المعدل و المتمم بموجب القانون 23-01 و التي أضاف فيها المشرع " .. تقوم جريمة تبييض الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية .. " ، اذ تمر جريمة تبييض الأموال بعد قيام الجريمة الاصلية بمراحل يتم فيها اخفاء او تمويه الاموال غير المشروعة اولها مرحلة التوظيف التي يتم فيها ابعاد هذه الاموال من الارتباط المباشر بالجريمة الاصلية و من ثم تأتي مرحلة التمويه و ذلك عن طريق انشاء طبقات من الصفقات المالية حتى يتم دمجها مع الاموال المشروعة بحيث لا يمكن التفرقة بين الاموال المشروعة و الغير مشروعة و الادماج هي آخر مرحلة . 

كما ان المشرع قد جرم هذه الجريمة -اضافة الى المادة 02 السابق ذكرها - بموجب المادة 389 مكرر من قانون العقوبات و لا بد ان يكون هناك سلوك اجرامي مكون لجريمة تبييض الاكوال اضافة الى فعل الاخفاء حتى يقوم الركن المادي ، و يلزم ايضا ان يتوافر قصد عام يتمثل في العلم بتجريم هذا السلوك و الارادة لارتكابه رغم العلم بتجريمه و قصد خاص يتمثل في نية اخفاء او تمويه مصدر الاموال غير المشروعة .