مقياس عقود الملكية الفكرية موجه لطلبة أولى ماستر ،
تخصص: عقود ومسؤولية
السداسي الأول
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة.
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل .
على خلاف حقوق الملكية الأدبية والفنية التي لا تملك طابعا اقتصاديا ، من حيث أنها لا تهدف منح المبدع حق أولوية في المجال الاقتصادي و إنما فقط الاعتراف له بأنه هو المبدع للعمل الأدبي أو الفني ، فإن حقوق الملكية الصناعية تتميز بأنها ذات طابع اقتصادي محض لأن القصد منها هو إعطاء صاحبها حق الاستئثار باستغلالها تجاريا ، والحق الاستئثاري لا يرتبط بعملية الابداع في ذاتها ، وإنما بحق احتكار استغلال الابتكار اقتصاديا ولمدة محدودة بالرغم من الكشف عنه ، مادام أن الاستغلال يقتضي بالطبع الكشف عن الابتكار وذلك لأجل حماية صاحبه من تقليد منافسيه ، ومن هنا كان من الضروري للحصول على الحماية أن يعبر المعني عن رغبته في ذلك بواسطة طلب يقدمه للمصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل .
على خلاف حقوق الملكية الأدبية والفنية التي لا تملك طابعا اقتصاديا ، من حيث أنها لا تهدف منح المبدع حق أولوية في المجال الاقتصادي و إنما فقط الاعتراف له بأنه هو المبدع للعمل الأدبي أو الفني ، فإن حقوق الملكية الصناعية تتميز بأنها ذات طابع اقتصادي محض لأن القصد منها هو إعطاء صاحبها حق الاستئثار باستغلالها تجاريا ، والحق الاستئثاري لا يرتبط بعملية الابداع في ذاتها ، وإنما بحق احتكار استغلال الابتكار اقتصاديا ولمدة محدودة بالرغم من الكشف عنه ، مادام أن الاستغلال يقتضي بالطبع الكشف عن الابتكار وذلك لأجل حماية صاحبه من تقليد منافسيه ، ومن هنا كان من الضروري للحصول على الحماية أن يعبر المعني عن رغبته في ذلك بواسطة طلب يقدمه للمصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل .
على خلاف حقوق الملكية الأدبية والفنية التي لا تملك طابعا اقتصاديا ، من حيث أنها لا تهدف منح المبدع حق أولوية في المجال الاقتصادي و إنما فقط الاعتراف له بأنه هو المبدع للعمل الأدبي أو الفني ، فإن حقوق الملكية الصناعية تتميز بأنها ذات طابع اقتصادي محض لأن القصد منها هو إعطاء صاحبها حق الاستئثار باستغلالها تجاريا ، والحق الاستئثاري لا يرتبط بعملية الابداع في ذاتها ، وإنما بحق احتكار استغلال الابتكار اقتصاديا ولمدة محدودة بالرغم من الكشف عنه ، مادام أن الاستغلال يقتضي بالطبع الكشف عن الابتكار وذلك لأجل حماية صاحبه من تقليد منافسيه ، ومن هنا كان من الضروري للحصول على الحماية أن يعبر المعني عن رغبته في ذلك بواسطة طلب يقدمه للمصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة.
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل .
على خلاف حقوق الملكية الأدبية والفنية التي لا تملك طابعا اقتصاديا ، من حيث أنها لا تهدف منح المبدع حق أولوية في المجال الاقتصادي و إنما فقط الاعتراف له بأنه هو المبدع للعمل الأدبي أو الفني ، فإن حقوق الملكية الصناعية تتميز بأنها ذات طابع اقتصادي محض لأن القصد منها هو إعطاء صاحبها حق الاستئثار باستغلالها تجاريا ، والحق الاستئثاري لا يرتبط بعملية الابداع في ذاتها ، وإنما بحق احتكار استغلال الابتكار اقتصاديا ولمدة محدودة بالرغم من الكشف عنه ، مادام أن الاستغلال يقتضي بالطبع الكشف عن الابتكار وذلك لأجل حماية صاحبه من تقليد منافسيه ، ومن هنا كان من الضروري للحصول على الحماية أن يعبر المعني عن رغبته في ذلك بواسطة طلب يقدمه للمصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة.
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل .
على خلاف حقوق الملكية الأدبية والفنية التي لا تملك طابعا اقتصاديا ، من حيث أنها لا تهدف منح المبدع حق أولوية في المجال الاقتصادي و إنما فقط الاعتراف له بأنه هو المبدع للعمل الأدبي أو الفني ، فإن حقوق الملكية الصناعية تتميز بأنها ذات طابع اقتصادي محض لأن القصد منها هو إعطاء صاحبها حق الاستئثار باستغلالها تجاريا ، والحق الاستئثاري لا يرتبط بعملية الابداع في ذاتها ، وإنما بحق احتكار استغلال الابتكار اقتصاديا ولمدة محدودة بالرغم من الكشف عنه ، مادام أن الاستغلال يقتضي بالطبع الكشف عن الابتكار وذلك لأجل حماية صاحبه من تقليد منافسيه ، ومن هنا كان من الضروري للحصول على الحماية أن يعبر المعني عن رغبته في ذلك بواسطة طلب يقدمه للمصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل .
على خلاف حقوق الملكية الأدبية والفنية التي لا تملك طابعا اقتصاديا ، من حيث أنها لا تهدف منح المبدع حق أولوية في المجال الاقتصادي و إنما فقط الاعتراف له بأنه هو المبدع للعمل الأدبي أو الفني ، فإن حقوق الملكية الصناعية تتميز بأنها ذات طابع اقتصادي محض لأن القصد منها هو إعطاء صاحبها حق الاستئثار باستغلالها تجاريا ، والحق الاستئثاري لا يرتبط بعملية الابداع في ذاتها ، وإنما بحق احتكار استغلال الابتكار اقتصاديا ولمدة محدودة بالرغم من الكشف عنه ، مادام أن الاستغلال يقتضي بالطبع الكشف عن الابتكار وذلك لأجل حماية صاحبه من تقليد منافسيه ، ومن هنا كان من الضروري للحصول على الحماية أن يعبر المعني عن رغبته في ذلك بواسطة طلب يقدمه للمصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل .
على خلاف حقوق الملكية الأدبية والفنية التي لا تملك طابعا اقتصاديا ، من حيث أنها لا تهدف منح المبدع حق أولوية في المجال الاقتصادي و إنما فقط الاعتراف له بأنه هو المبدع للعمل الأدبي أو الفني ، فإن حقوق الملكية الصناعية تتميز بأنها ذات طابع اقتصادي محض لأن القصد منها هو إعطاء صاحبها حق الاستئثار باستغلالها تجاريا ، والحق الاستئثاري لا يرتبط بعملية الابداع في ذاتها ، وإنما بحق احتكار استغلال الابتكار اقتصاديا ولمدة محدودة بالرغم من الكشف عنه ، مادام أن الاستغلال يقتضي بالطبع الكشف عن الابتكار وذلك لأجل حماية صاحبه من تقليد منافسيه ، ومن هنا كان من الضروري للحصول على الحماية أن يعبر المعني عن رغبته في ذلك بواسطة طلب يقدمه للمصالح الإدارية المختصة التي تتأكد من أن الابتكار تتوفر فيه الشروط المطلوبة .
ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
يمكننا أن نعرف حقوق الملكية الصناعية و التجارية على أنها حقوق استئثار صناعي تخول لصاحبها قبل الكافة استغلال ابتكار جديد أو شارة مميزة ، و هي إمّا ترد على مبتكرات جديدة مثل (البراءة و التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة ، و المعلومات غير المفصح عنها ، و الرسوم و النماذج الصناعية والأصناف النباتية الجديدة ) ، أو على الشارات المميزة التي تستعمل لتمييز المنتجات أو الخدمات كالعلامات ، أو لتمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري ، أو لتحديد المنشأ الجغرافي للمنتج الذي ترجع جودته لهذا المنشأ كتسمية المنشأ ، و هي تدخل عامة ضمن الحقوق الفكرية باعتبارها ابتكارات ذهنية تتميز بأنّها ذات طابع اقتصادي محض لذا اقتضت من المشرع أن يراعي فيها خصوصيات ومتطلبات التجارة
ولهذا أصبحت حقوق الملكية الصناعية تحظى باهتمام كبير في الاقتصاد الحديث ، حتى صارت تشبه بقاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتفرع عن ذلك أن التشريعات الحديثة وبموازاة حرصها على حماية أصحاب هذه الحقوق في مواجهة كل اعتداء ، فقد عمدت إلى إلزامهم بضرورة استغلالها واستثمارها وإدخالها في دائرة التداول حتى يستفيد منها أصحابها بالدرجة الأولى ، وهذا شيء بديهي ، والاقتصاد الوطني ككل.ومن هذا المنطلق كان لزاما إقرار حقوق امتياز احتكارية لأصحاب حقوق الملكية الصناعية ، لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة ، وذلك لأجل ضمان تشجيع التطور التكنولوجي والصناعي وانتعاش التجارة ، وتحقيق التنمية الاقتصادية بشتى مناحيها ، في ظل حرية المنافسة المشروعة .
كما أن جميع حقوق الملكية الصناعية تتمحور حول فكرة جوهرية و أساسية هي حماية عنصر الجدة والحداثة والتميز في هذه الحقوق ، و هذا يعني بالضرورة تشديد وتعزيز لحماية الابداع كيفما كان نوعه ، سواء تعلق الأمر بإبداع ذو طبيعة وظيفية يتجسد في إضافة قيمة فنية وتقنية في منتوج معين كبراءات الاختراع والأسرار التجارية ، أو إبداع ذو وظيفة جمالية يقوم به رسامون صناعيون لإضفاء جمالية معينة على الشكل الخارجي لمنتوج أو خدمة معينة حتى يصبح لها وصفا فيزيزلوجيا مميزا عن غيرها وهذا هو حال الرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
مقياس الذكاء الاصطناعي والعقود موجه لطلبة السنة الاولى ماستر تخصص عقود ومسؤولية ويعتبر هذا المقياس من المقاييس الاستكشافية ضمن هذا التخصص التي تندرج ضمن عملية التكوين التي يتلقاها الطالب في السداسي الاول من السنة اولى ماستر للسنة الجامعية 2025 /2026 ، وتكمن اهمية هذا المقياس بالنسبة للطالب في التعرف على المفاهيم المتصلة بالذكاء الاصطناعي والقانون انطلاقا من تحديد مفهوم الذكاء الاصطناعي وخصائصه والاشكالات القانونية التي يطرحها بصفة عامة وعلى نظرية العقد بصفة خاصة ، بحيث يتم التركيز من خلال محاور هذا المقياس على طرق ابرام العقود وتنفيذها واثباتها والتصرفات القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال ما يسمى بالعقود الذكية .
وعلى هذا الاساس يعتبر مقياس الذكاء الاصطناعي والعقود من المقاييس المهمة للطالب وهذا بالنظر الى المحاور المهمة التي يتناولها هذا المقياس انطلاقا من ماهية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته القانونية وصولا الى العقود الذكية والاشكالات القانونية التي تطرحها والتي ستسمح للطالب من اكمال تكوينه ومساره الاكاديمي و اثراء ثقافته القانونية في هذا المجال بما يتماشى و التقدم العلمي والتقني في نظرية العقود التقليدية.