تعريف مبدأ المشروعية :

المعنى الواسع لمبدأ المشروعية : خضوع الجميع حكام ومحكومين للقانون ، أي خضوع جميع السلطات العامة في الدولة ( السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية ) للقانون بمفهومه الواسع .

المعنى الضيق لمبدأ المشروعية : خضوع الإدارة العامة ( السلطة التنفيذية في شقها الإداري ) للقانون بمفهومه الواسع .

ملاحظة : خضوع الحكام للقانون هو ما يميز الدولة القانونية عن الدولة الاستبدادية ، ففي الدولة القانونية يخضع الحاكم للقانون أما في الدولة الاستبدادية فلا يخضع الحاكم للقانون .

ومدى خضوع الحاكم للقانون في الدولة القانونية هو الذي يميز الدولة الديمقراطية عن الدولة الديكتاتورية ، ففي هذه الأخيرة يخضع الحاكم للقانون الذي يضعه هو ، أما في الدولة الديمقراطية فالحاكم يخضع للقانون الصادر عن الإرادة الشعبية .

شروط ( مرتكزات ) مبدأ المشروعية :

يجب لقيام مبدأ المشروعية توفر الشروط التالية :

  • تكريس الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبالتحديد الفصل المرن بين السلطات والقائم على التعاون والرقابة المتبادلة ,
  • ضرورة تحديد سلطات وصلاحيات الإدارة العامة تحديدا واضحا في الدستور والقانون ,
  • وجود رقابة فعالة ، وتعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أفضل أنواع الرقابة وأكثرها فعالية لما يترتب عنها من آثار ( إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري ) ، وتتحقق هذه الفاعلية خاصة من خلال تبني نظام القضاء المزدوج والذي تتم الرقابة فيه على أعمال الإدارة من طرف قاضي إداري متخصص ، فهذا النظام يحقق التخصص والاستقلال ,

مصادر المشروعية :

يقصد بالخضوع للقانون بمفهومه الواسع القانون المكتوب وغير المكتوب والذي يجد مصدره في ما يلي :

  • المصادر المكتوبة والمتمثلة في الدستور ويليه التشريع الصادر عن البرلمان ثم التشريع الفرعي (اللائحة) ,
  • المصادر غير المكتوبة والمتمثلة في العرف الإداري والمبادئ العامة للقانون ,

نطاق وحدود مبدأ المشروعية (الاستثناءات) :

  • السلطة التقديرية
  • ظروف استثنائية
(إذا توفرت شروطهما يخفف من حدة مبدأ المشروعية مع الخضوع لرقابة قضائية مخففة)
  • أعمال السيادة
( تجميد العمل بمبدأ المشروعية وحصانة هذه الأعمال من الرقابة القضائية )
  

ضمانات مبدأ المشروعية :

وتتمثل في مختلف أنواع الرقابة على أعمال الإدارة وهي :

  • الرقابة الإدارية بمختلف أنواعها رئاسية ووصائية ، لها إيجابيات ولها سلبيات ، وأهم انتقاد موجه لهذا النوع من الرقابة هو كون الإدارة خصم وحكم في آن واحد ,
  • الرقابة السياسية منها مثلا رقابة الرأي العام ، رقابة الأحزاب السياسية ، الرقابة عن طريق الاقتراع ، لكن أهم أنواع الرقابة السياسية هي الرقابة البرلمانية التي تمارس عن طريق الاسئلة والاستجواب ولجان التحقق وملتمس الرقابة ... ، ورغم قوة هذه الرقابة إلا أنها لا تؤدي إلى إلغاء الأعمال الإدارية غير المشروعة ولا التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري ,
  • الرقابة القضائية وتعد أفضل أنواع الرقابة لما تحققه من أثر إلغاء الأعمال الإدارية غير المشروعة والتعويض عن الأضرار ، فتعتبر هذه الرقابة ضمانة حقيقية لمبدأ المشروعية لاسيما في الدول التي تتبنى نظام القضاء المزدوج الذي يحقق مبدأ التخصص ( وجود قضاء إداري ) ، ومبدأ الاستقلالية ,

ملاحظة : لابد من الرجوع للمحاضرة الصوتية والمراجع المرفقة بها لفهم العناصر السابقة والتوسع فيها .


Modifié le: samedi 25 mai 2024, 22:33