نتطرق إلى تعريف الدعويين وشروطهما وكيفية تحريكهما والآثار المترتبة عن كل دعوى
أولا : التعريف
تعريف دعوى فحص مشروعية القرار الإداري : هي دعوى قضائية إدارية يرفعها صاحبها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة نوعيا وإقليميا ليطلب من القاضي أن يقدر له مدى مشروعية القرار الإداري ، أو يفحص مشروعية القرار الإداري ، وتنحصر السلطة القاضي الإداري في هذه الدعوى في التصريح بمشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته دون إلغائه
تعريف دعوى تفسير القرار الإداري : هي دعوى قضائية لإدارية يرفعها صاحبها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة نوعيا وإقليميا يطالب فيها بالحصول على تفسير قضائي للإبهام أو الغموض الذي يرى أنه يشوب القرار الإداري المراد تفسيره .
ثانيا : الشروط
بالنسبة للشروط العامة المتعلقة بالجهة القضائية المختصة بنظر الدعويين ، وكذا شروط المتعلقة برافع الدعوى والعريضة هي نفسها الشروط المتعلقة بدعوى الإلغاء
أما فيما يخص أجل رفع الدعويين فإن القانون لم يقيد الدعويين بأجل محدد ، ويمكن رفع الدعويين في أي وقت
لابد من إرفاق العريضة في كل دعوى من الدعويين بالقرار الإداري ، ولابد من الإشارة إلى مواطن الغموض والإبهام المراد تفسيرها في العريضة
ثالثا : كيفية تحريك كل من الدعويين
هناك طريقتين لتحريك الدعويين
الطريق المباشر : وهو رفع دعوى مستقلة مباشرة من قبل صاحب الصفة والمصلحة أمام القاضي الإداري المختص يطلب فيها بتفسير القرار الإداري مبينا الغموض أو الإبهام ، أو يطلب بفحص مشروعيته .
الطريق غير المباشر : وما فاد هذه الطريقة هو أن هناك نزاعا عاديا أمام القاضي العادي ثم تبين أن لهذا النزاع علاقة بقرار إداري ، حيث أنه لابد للفصل في هذا النزاع من الحصول على تفسير أو لابد من فحص مشروعية ذلك القرار الإداري ، ففي هذه الحالة إذا كان هذا القاضي العادي قاضي جزائي تصدى بنفسه لفحص مشروعية القرار الإداري أو تفسيره حتى يتمكن بعد ذلك من الفصل في النزاع ، أما إذا كان هذا القاضي العادي ليس بالقاضي الجزئي أي قاضي عادي أخر مدني أو تجاري أو عقاري ... فهنا ليس من اختصاصه التصدي لتفسير أو فحص مشروعية القرار الإداري الذي يتوقف عليه الفصل في النزاع ، فهنا يوقف الفصل في النزاع ويحيل مسألة التفسير أو فحص المشروعية على القاضي الإداري المختص وتكون الإحالة معللة ولها أثر موقف حيث يتم التوقف عن الفصل في النزاع إلى حين الحصول على التفسير أو تقدير مشروعية القرار الإداري ، وبعدها يواصل القاضي العادي الفصل بناء على ما قضى به القاضي الإداري .
رابعا : الآثار
يترتب عن الفصل في دعوى تفسير القرار الإداري وكذلك في دعوى فحص مشروعية القرار الإداري حكم قضائي ، فالحكم الصادر في دعوى تفسير القرار الإداري هو حكم قضائي يتضمن تفسيرا قضائيا للنقاط المبهمة في القرار الإداري ، ولهذا الحكم القضائي حجة وهو ملزم للجميع أثناء التنفيذ لابد من الالتزام بالتفسير القضائي الذي وضع حدا لتناقضات الموجودة في القرار الإداري ، وعليه لابد من التنفيذ وفقا لما تضمنه التفسير القضائي الذي يتضمنه الحكم
أما بالنسبة للحكم القضائي الصادر في دعوى فحص مشروعية القرار الإداري إذا كان مفاده التصريح بعدم مشروعية القرار الإداري فإن الأمر هنا لا يمتد إلى الإلغاء ، حيث أن الدعوى الوحيدة التي تلغي القرار الإداري هي دعوى الإلغاء كما بينا سابقا ، وهذا الحكم المصرح بعدم مشروعية القرار الإداري كذلك له حجية ملزمة ويجب على الإدارة العامة مراعاة مقتضيات هذا الحكم عند تعاملها مع هذا القرار الإداري في المستقبل فللإدارة مثلا تعديله أو سحبه ، المهم أن تحترم الحكم القضائي بما تضمنه من مقتضيات وفي هذا احترام لمبدأ المشروعية هذا المبدأ الذي تلتزم الإدارة باحترامه في جميع أعمالها وتصرفاتها ، وطالما أن القضاء لم يلغي هذا القرار الإداري رغم التصريح بعدم مشروعيته يبقى للإدارة العامة سلطة تقديرية في التعامل معه إما بتعديله أو سحبه لكن في كل الأحوال يجب عليها احترام مقتضيات الحكم كما قلنا احتراما لمبدأ المشروعية