مبدأ المشروعية

Re: مبدأ المشروعية

بواسطة - Afaf DJOUKLAF
عدد الردود: 0
المحور الثاني: مصادر مبدأ المشروعية المكتوبة وغير مكتوبة
المصادر المكتوبة
تشمل التشريع بمختلف أنواعه

1-التشريع الأساسي: و نقصد به الدستور و هو يتميز بالسمو و العلو نظرا لاحتوائه على مبادئ و أسس عام يبنى عليها المجتمع في مختلف جوانب حياته و هو يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يكفل رقابة عمل السلطة العامة في مجتمع تسوده الشرعية .

2-التشريع العادي: هو مجموع القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وفق المجالات المحددة في الدستور لا يما المادتين 122-123 منه، و للحفاظ على مبدأ المشروعية على الإدارة الالتزام بهذه القوانين سواء كانت عضوية أو عادية، و أيضا نضيف المعاهدات و الاتفاقيات التي يصادق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان فهي تعتبر جزء من النظام القانوني.

3-التشريع الفرعي أو اللوائح التنظيمية: و هي مجموع القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات الإدارية تتعلق بالمراكز العامة و هي تدخل في السلطة التنظيمية و هي من اختصاص السلطة التنفيذية.
المصادر غير المكتوبة
تتمثل هاته المصادر في:

1-العرف الإداري:يقوم على عنصرين و هما:

-الركن المادي:هو تكرار الإدارة القيام بتصرف أو سلوك ما.

-الركن المعنوي: هو الاعتقاد بإلزامية التصرفات التي تقوم بها الإدارة أو المتعاملين معها و يشترط أن يكون هذا العرف غير مخالف للقانون.

2-المبادئ العامة للقانون: هي مجموع المبادئ التي أبرزها القضاء الفرنسي.كمبدأ حق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية –مبدأ استمرارية العدل و الإنصاف و هي تستمد قوتها الإلزامية من القضاء نفسه حسب قول الفقيه دي لوبادير