مبدأ المشروعية

مبدأ المشروعية

بواسطة - RAHMANI Djihad
عدد الردود: 3

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

ننطلق على بركة الله في مناقشة محاور المحاضرة الاولى المتعلقة بمبدا المشروعية

في البداية على كل طالب اختيار أحد المحاور الأربعة التالية وتلخيص مضمونها ، والمحاور الأربعة هي :

المحور الأول : مدلول مبدأ المشروعية وشروطه

المحور الثاني : مصادر مبدأ المشروعية المكتوبة وغير المكتوية

المحور الثالث : حدود مبدأ المشروعية

المحور الرابع : ضمانات مبدأ المشروعية

رداً على RAHMANI Djihad

Re: مبدأ المشروعية

بواسطة - Kamel BENSEGHIR
المحور الاولى مدلول مبدا المشروعية وشروطه مدلول مبدا المشروعية هو مدلول الواسع والضيق ويعني بالضيق هو خضوع الادارة العامة وخضوع كل انشطتها وعملها لي القانون اما بالواسع يكون قانون مكتوب وغير مكتوب
شروطه وجود او اقرار او تكريس مبدا الفصل بين السلطات
تحديد الواضح الاختصاصات والسلطات الادارة العامة
وجود رقابة الفعالة
غياب شرط من هذه الشروط يجعلنا ان لا نكون امام مبدا المشروعية
رداً على RAHMANI Djihad

Re: مبدأ المشروعية

بواسطة - Djelloul CHOURTANE
المحورالرابع:
يوجد نوعين من الضمانات الضمانات الفعليةوالقانونية
*الضمانات الفعلية
1-وجود أحزاب سياسيةحقيقية ومستقلة
2-وجود رأي عام مؤثر ووجود صحافة حرة و مستقلة
3-كثرة المنظمات المعبرة عن مصالح الأفراد و فئات المجتمع
4-ارتفاع المستوى الثقافي و الفكري للمجتمع
*الضمانات القانونية
أ.مبدأ الفصل بين السلطات: توجد ثلاث سلطات في الدولة و كل سلطة مستقلة عن الأخرى من حيث الوظائف و النظام القانوني الذي يحكمها،في القول بأن الدولة قانونية يجب أن تختص كل سلطة بمجالها دون التدخل في الأخرى مع وجود نوع من التكامل الوظيفي.
ب.خضوع الإدارة للقانون: أي ان تكون أعمال الإدارة مطابقة للقانون.
ج.إخضاع الإدارة لرقابة القضاء: و هذه لحماية حقوق و حريات الأفراد تجاه نشاط أو اعمال الإدارة غير المشروعة
رداً على RAHMANI Djihad

Re: مبدأ المشروعية

بواسطة - Afaf DJOUKLAF
المحور الثاني: مصادر مبدأ المشروعية المكتوبة وغير مكتوبة
المصادر المكتوبة
تشمل التشريع بمختلف أنواعه

1-التشريع الأساسي: و نقصد به الدستور و هو يتميز بالسمو و العلو نظرا لاحتوائه على مبادئ و أسس عام يبنى عليها المجتمع في مختلف جوانب حياته و هو يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يكفل رقابة عمل السلطة العامة في مجتمع تسوده الشرعية .

2-التشريع العادي: هو مجموع القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وفق المجالات المحددة في الدستور لا يما المادتين 122-123 منه، و للحفاظ على مبدأ المشروعية على الإدارة الالتزام بهذه القوانين سواء كانت عضوية أو عادية، و أيضا نضيف المعاهدات و الاتفاقيات التي يصادق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان فهي تعتبر جزء من النظام القانوني.

3-التشريع الفرعي أو اللوائح التنظيمية: و هي مجموع القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات الإدارية تتعلق بالمراكز العامة و هي تدخل في السلطة التنظيمية و هي من اختصاص السلطة التنفيذية.
المصادر غير المكتوبة
تتمثل هاته المصادر في:

1-العرف الإداري:يقوم على عنصرين و هما:

-الركن المادي:هو تكرار الإدارة القيام بتصرف أو سلوك ما.

-الركن المعنوي: هو الاعتقاد بإلزامية التصرفات التي تقوم بها الإدارة أو المتعاملين معها و يشترط أن يكون هذا العرف غير مخالف للقانون.

2-المبادئ العامة للقانون: هي مجموع المبادئ التي أبرزها القضاء الفرنسي.كمبدأ حق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية –مبدأ استمرارية العدل و الإنصاف و هي تستمد قوتها الإلزامية من القضاء نفسه حسب قول الفقيه دي لوبادير