ثانياً: التصريح بالممتلكات
وهو إجراء تم تجديده في القانون 06-01 في المادة (04) منه وذلك بعد إلغاء الأمر 97-04 المؤرخ في 11/01/1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات بهذا القانون، حيث بموجبه يقوم الموظف حديث التنصيب في وظيفته إذا كان معيناً أو في بداية عهدته الانتخابية إذا كان منتخباً خلال شهر من توليه منصبه وخلال نهاية توليه لهذا المنصب بالتصريح بممتلكاته، ويجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة لذمته المالية.
وحدد نص المادة (05) من ذات القانون محتويات التصريح بالممتلكات والتي تمثلت في جرد الأملاك العقارية والمنقولة التي يحوزها المكتتب أو أولاده القصر، ولو في الشيوع في الجزائر وفي الخارج.
غير أنه في المادة (06) تم تحديد بعض الهيئات ليُسلم أمامها هذا التصريح، فبالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة فيكون تسليم تصريحهم بعد الشهرين (02) المواليين لتاريخ انتخابهم أو تسلم مهامهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا ليُنشر محتواه بعد ذلك في الجريدة الرسمية، أما بخصوص رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة فيكون تسليم التصريح بممتلكاتهم أمام المجلس المحلي المنتخب ويُنشر عن طريق التعليق في لوحات الإعلانات المخصص لذلك خلال شهر من تاريخ انتخابهم.
ولقد صدر بعد ذلك المرسوم الرئاسي 06-414 المؤرخ في 22/11/2006 ليقوم بتحديد نموذج للتصريح بالممتلكات ويوضح كيفية إيداعه حيث يُعد التصريح في نسختين يوقعهما المكتتب والسلطة المودع لديها على أن تسلم نسخة للمكتتب.
وبالنسبة لباقي الموظفين العموميين فقد صدر المرسوم الرئاسي 06-415 المؤرخ في 22/11/2006 المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ليوضح الهيئات التي يسلم أمامها التصريح، فبالنسبة للموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة فيسلمون تصاريحهم أمام السلطة الوصية وبالنسبة للموظفين العموميين الذين تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يكون أمام السلطة السلمية المباشرة وكل ذلك مقابل وصل استلام.
كما صدر القرار المؤرخ في 02/04/2007 من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ليحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات مثل الأعوان العموميين في الإدارات التالية:
- وزارة المالية:
• المديرية العامة للضرائب: مراقب، مفتش، مفتش رئيسي...
• المديرية العامة لجمارك: عون رقابة، عريف، ضابط فرقة...
• المديرية العامة للأملاك الوطنية: مراقب، مفتش، مفتش رئيسي...
• المفتشية العامة للمالية: مفتش من الدرجة الأولى، مفتش من الدرجة الثانية...
- وزارة التجارة: مراقب، مفتش، مفتش رئيسي...
- وزارة العدل: رئيس امناء الضبط، أمين قسم الضبط، رئيس أمناء أقسام الضبط...
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية:
• المديرية العامة للأمن الوطني: محافظ الشرطة، عميد الشرطة، عميد أول للشرطة.
- وزارة النقل: مفتش، مفتش رئيسي، مفتش قسم...
ومن خلال ما سبق يتضح من خلال تنوع النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التصريح بالممتلكات بأن المشرع الجزائري حرص على ذلك قصد حماية المال العام كأولوية ثم إلى بسط قيم الشفافية والنزاهة بين مختلف الأعوان العموميين .





