المـــــــــــــــحـــاضــــــــــــرة الثــــانــيــــــة

ثامناً: تدابير منع تبييض الأموال

وهو اجراء له من الإيجابيات الكثيرة على تطور الاقتصاد الوطني ككل وعلى مكافحة الفساد بصفة أدق حيث أوجب المشرع من خلال نص المادة 16 على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية والأشخاص الطبعيين أو الاعتباريين الذين يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة ضرورة اخضاعهم لنظام رقابة داخلي لمنع وكشف مختلف صور جريمة تبييض الأموال.

وعلى أساس ذلك جاءت هذه الاجراءات لتدعم القانون الذي أصدره المشرع الجزائري سنة 2005 وهو القانون 05-01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، ورغم ذلك لازال المشرع الجزائري يقوم بتعديله كلما دعت الضرورة لذلك ويقوم بتكييفه على واقع الحال حفاظاً على حماية المال العام حيث تم تعديله ثلاث (03) مرات .

سابقسابقنهاية
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)