مقدمة
تنص المادة الأولى مكرر من ق ت ج على أنه يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء. وهذا فيه دلالة واضحة وصريحة على أن المصدر الرسمي للأحكام التي تسري على جميع المسائل التجارية هو القانون التجاري، وفي حالة عدم وجود نص تجاري خاص، تطبق أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لجميع القوانين، وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى أعراف مهنة التجارة.
ومن هذا المنطلق سوف نتطرق فقط إلى المصدرين الرسميين للقانون التجاري، المذكورين في نص المادة 1 مكرر من ق ت ج، وهما التشريع والعرف وذلك على النحو التالي: