المحاضرة الثانية في مصادر القانون التجاري

التشريع:

هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة وتنشرها في الجريدة الرسمية، تبيح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة حقوق، وبحسب المادة 1 مكرر من ق ت ج فهو يضم التقنين التجاري والتقنين المدني.

التقنين التجاري:

ويقصد به مجمل النصوص والقواعد في متن القانون التجاري، وكذلك جميع نصوص القوانين المكملة له أو الملحقة به، وإن صدرت بصورة منفردة أي شكل قوانين مستقلة، يضاف إلى ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة، والقرارات واللوائح التنظيمية الصادرة لتنفيذ القوانين التجارية أو التي تنظم جانبا من جوانب النشاط التجاري. [1][1]

وقد صدر القانون التجاري الجزائري بموجب الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 101 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1975، وهو يتضمن 842 مادة جاءت موزعة على خمسة كتب هي على النحو التالي؛ الكتاب الأول في التجارة عموما، الكتاب الثاني في المحل التجاري، الكتاب الثالث في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس الكتاب الرابع في السندات التجارية، الكتاب الخامس في الشركات التجارية.

وإذا كان التشريع الجزائري جاء مستمدا معظم أحكامه من القانون الفرنسي، فإنه حاول أن يساير كل تطور وصل إليه الفقه الحديث مراعيا بذلك ظروف البيئة التي يعيش فيها التجار الجزائريون وأبرز مثال على ذلك أنه حاول محاربة الربا عن طريق تحريم الفوائد بين الخواص، كما انه أخذ بالنظريتين المادية والشخصية بقصد تحقيق مساواة بين مختلف فئات المجتمع، ومنع قيام أي تمييز بينهما على أسس واهية. [2][2]

ولا يعتبر القانون التجاري المصدر الرسمي الوحيد الذي يحكم وينظم العلاقات التجارية، بل يوجد القانون المدني المتضمن للمبادئ العامة، الذي يعتبر مصدرا رسميا آخرا يحكم العلاقات التجارية في حالة عدم وجود نص تجاري خاص، ويضاف إلى ذلك قوانين أخرى ذات الصلة بالقانون التجاري، كقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون السجل التجاري، قانون الاستثمار...

التقنين المدني

وهو المجموعة المدنية التي تضم القواعد العامة المنظمة لنشاط الأفراد دون تمييز، ويتم الرجوع إلى هذه القواعد في كل الأحوال التي لم يرد فيها نص خاص في المجموعة التجارية. [3][3] ويشير القانون التجاري الجزائري ذاته إلى ذلك صراحة في نص مادته الأولى مكرر الذي جاء فيه أنه: ((يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء)) على أنه يجب أن لا يكون هناك تعارض بين أحكام النص المدني وأحكام النص التجاري، فإذا حصل تعارض بينهما فالعبرة بالنص التجاري الخاص، إذ أنه يقيّد النص المدني العام. وقد صدر القانون المدني الجزائري بموجب الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

  1. 1

    باسم محمد صالح، لقانون التجاري، القسم الأول (النظرية العامة-التاجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-القطاع التجاري الاشتراكي) منشورات دار الحكمة، مطبعة جامعة بغداد، العراق، 1987، ص 21.

  2. 2

    نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية-التاجر-المحل التجاري، ط 6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، ص 38.

  3. 3

    باسم محمد صالح، المرجع السابق، ص 20.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)