النظرية الموضوعية:
ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن القانون التجاري تتحدد دائرته بالأعمال التجارية، فتطبق أحكامه على هذه الأعمال دون ارتباط بشخص القائم بها، سواء كان يحترف التجارة أو لا يحترف، ولكن العبرة بموضوع النشاط الذي يمارسه الشخص، حتى ولو قام به مرة واحدة، أما إذا استمر الشخص في مزاولة النشاط على سبيل الاحتراف فإنه يكتسب صفة التاجر، وهي صفة لا يعتد بها القانون طبقا لمفهوم هذه النظرية، إلا لإخضاع التاجر لالتزامات معينة كالقيد في السجل التجاري، والخضوع للضرائب التجارية، وإمساك الدفاتر التجارية، وشهر الإفلاس. [11][1] فأحكام القانون التجاري تطبق حيثما وجدت الأعمال التجارية، ويستوي أن يكون القائم بها تاجرا أم لا.
فالنظرية تدور حول العمل التجاري وتعتبره معيار تطبيق القانون التجاري، غير أنها لاقت نقدا من طرف معارضيها، تمثل في أن تحديد الأعمال التجارية على سبيل الحصر أمر لا يخلو من الصعوبة، لتنافر هذا التحديد مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يقف عند حد. [12][2]