المحاضرة الأولى: مفهوم القانون التجاري

موقف المشرع الجزائري:

استحدث المشرع الجزائري القانون التجاري بموجب الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 الذي يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، وهذا في دلالة واضحة على أنه يؤيد موقف أنصار الازدواجية والاستقلال، ليضفي صبغة الخصوصية على أحكام المعاملات التجارية وتمييزها عن نظيرتها المدنية، حيث جاء كتابه الأول خاصا بالتجارة عموما (التجار، الدفاتر التجارية، السجل التجاري، العقود التجارية...) وفي الكتاب الثاني جاء في أحكام المحل التجاري (عناصره، العقود التي تتناوله...) وأحكام الإيجارات التجارية، وأحكام التسيير الحر – تأجير التسيير، وفي الكتاب الثالث في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس، أما الكتاب الرابع فكان في السندات التجارية (السفتجة، السند لأمر، الشيك، سند الخزن، سند النقل، عقد تحويل الفاتورة...)، والكتاب الخامس في الشركات التجارية.

ولذلك تظل أحكام القانون التجاري الجزائري ذات استقلالية عن أحكام القانون المدني الجزائري، نظرا لطبيعة المعاملات التي تنظمها، وقوامها على السرعة والثقة والائتمان، وقد حرص المشرع الجزائري على تأكيد استقلاليته بإصدار قانون خاص ينظم المجال التجاري بشكل مستقل عن أحكام القانون المدني الجزائري، إلا أن هذا لا يعني انقطاع الصلة بينه وبين القانون المدني الذي يبقى الشريعة العامة لكل القوانين الجزائرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وهذا ما تؤكده لنا المادة الأولى مكرر من ق ت ج ((يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء.))

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)